المرداوي
253
الإنصاف
عقيل وجزم به في المنور وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع وقيل إن صالحه عن رطبه لم يجز وإن كان يابسا جاز اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة لأنها تتغير وأطلق الوجهين في اليابسة وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن صالحه عن رطبة لم يجز وقيل في الصلح عن غصن الشجرة وجهان انتهيا وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم والفائق واشترط القاضي للصحة أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط ومنع إذا كان في نفس الهواء لأنه تابع للهواء المجرد وقال في التبصرة يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع . قوله ( وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق قال في الرعاية الكبرى جاز في الأصح وقيل لا يجوز وقال الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح وأطلقهما في الفروع وقال المصنف والذي يقوي عندي أن ذلك إباحة لا صلح فائدتان إحداهما حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها حكم الأغصان على